Bagaimanakah sunnah wudlu ketika membasuh kedua hidung sama telinga itu?
Bagaimanakah hukumnya jika kita membasuh bagian-bagian wudlu lebih dari 3 kali?
JAWABAN:
Termasuk dari sunah-sunah wudhu’ adalah istinsyaq (memasukkan air ke lubang hidung) dan istintsar (mengeluarkan air dari lubang hidung). Keduanya disunnahkan setelah membasuh kedua telapak tangan dan berkumur (madhmadhoh).
Tatacara madhmadhoh, istinsyaq dan istintsar yang paling utama sebagai berikut :
Wishol yaitu menggabungkan antara berkumur dan istinsyaq dalam satu pengambilan air (mengambil air untuk berkumur terlebih dahulu lalu istinsyaq dengan sisa air).
Melakukan istinsyaq dengan tangan kanan dan istintsar dengan tangan kiri.
Diulangi tiga kali.
Mubalaghoh yaitu memasukkan air hingga batas tenggorokan dalam madhmadhoh, dan memasukkan air ke pangkal hidung dalam istinsyaq, kecuali orang yang sedang puasa, maka dimakruhkan.
Menurut Imam Al-Ghozali dianjurkan pula untuk berdo’a sebagai berikut :
Doa ketika madhmadhoh (berkumur):
اَللَّهُمَّ اَعِنيِّ عَلَى تِلاَوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ، وَثَبِّتْنيِ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرْة
“ ya Allah, bantulah aku untuk membaca kitab-Mu (al-Qur’an) dan memperbanyak berdzikir kepada-Mu, dan tetapkanlah diriku dengan perkataan yang tetap di dunia dan akhirat “
Doa ketika istinsyaq (memasukkan air ke hidung):
اَللَّهُمَّ اَرِحْنيِ رَائِحَةَ اْلجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنيِّ رَاضٍ
“ ya Allah, bahagiakan aku dengan bau surga sedangkan Engkau ridho kepadaku “.
Doa ketika istintsar (mengeluarkan air dari hidung):
اَللَّهُمَّ اِنيِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَسُوْءِ الدَّارْ
“ ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dan bau-bau neraka dan sejelek-jelek rumah “
Kesunahan mengusap telinga secara sempurna ada tiga tahapan, yaitu :
Istiqlalan yaitu Menggunakan jari telunjuk dan ibu jari setelah dibasahi dengan air baru. Jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga sedangkan ibu jari di bagian belakang daun telinga. Lalu menggerakkan jari telunjuk searah dengan putaran lipatan telinga dan ibu jari mengusap bagian luar dari bawah ke atas.
Istidzharan, yaitu Membasahi kedua telapak tangan, lalu ditempelkan ke permukaan telinga.
Memasukkan kedua jari kelingking yang basah ke dalam lubang telinga.
Ketiga tahapan ini dilakukan sebanyak tiga kali.
Adapun membasuh lebih dari tiga kali bukan untuk tujuan kesegaran badan, jika menggunakan air milik sendiri atau mubah seperti sungai, maka menurut pendapat yang kuat hukumnya makruh. Namun jika menggunakan air wakaf, maka hukumnya haram.
التقريرات السديدة / 87
المضمضة والإستنشاق
تعريف المضمضة هي ادخال الماء الى الفم، وتكون باليد اليمنى ويقول عندها :” اللهم اعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الدنيا والآخرة”
تعريف الإستنشاق هو ادخال الماء الى الأنف ، ويكون باليد اليمنى ويقول عنده :” اللهم ارحني رائحة الجنة وانت عني راض”
المبالغة فيهما لغير الصائم وهي في المضمضة بأن يبلغ الماء الى اقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، وفي الإستنشاق ان يصعد الماء بالنفس الى الخيثوم.
الإستنثار: وهو اخراج الماء من الأنف ، ويسن ان يكون بيده اليسرى ويقول عنده :” اللهم اني اعوذ بك من روائح النار وسوء الدار”
إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 60)
وقوله: فاستنشاق أي فبعد المضمضة يسن استنشاق. ويعلم من العطف بالفاء المفيدة للترتيب، أن الترتيب بينهما مستحق، أي شرط، في الاعتداد بهما لا مستحب. فلو قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند ابن حجر لوقوعه في غير محله، وعند الرملي يحسب ما فعل أولا.
حاشية الجمل – (ج 1 / ص 435)
( قَوْلُهُ : فَمَضْمَضَةٌ فَاسْتِنْشَاقٌ ) وَيَحْصُلُ أَقَلُّهُمَا بِإِيصَالِ الْمَاءِ إلَى الْفَمِ ، وَالْأَنْفِ ، وَإِنْ لَمْ يُدِرْهُ فِي الْفَمِ وَلَا مَجَّهُ وَلَا جَذَبَهُ فِي الْأَنْفِ وَلَا نَثَرَهُ وَأَكْمَلُهُمَا بِأَنْ يُدِيرَهُ ، ثُمَّ يَمُجَّهُ ، أَوْ يَجْذِبَهُ ا هـ شَرْحُ م ر ، وَالْمَضْمَضَةُ مِنْ الْمَضِّ وَهُوَ التَّحْرِيكُ وَمِنْهُ مَضْمَضَ النُّعَاسُ عَيْنَيْهِ إذَا تَحَرَّكَتَا بِالنُّعَاسِ ، ثُمَّ اُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي وَضْعِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَتَحْرِيكِهِ وَقُدِّمَ الْفَمُ عَلَى الْأَنْفِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ ، وَالذِّكْرِ ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَكْثَرَ مَنْفَعَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهَا أَيْ مُنْفَرِدَةً فَلَا يُنَافِي قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوُجُوبِهِمَا ، وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنْ النَّشَقِ وَهُوَ الرِّيحُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَضْمَضَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَا ثَوْرٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا قَالَ بِوُجُوبِهِ وَسَنَدُهُ فِي ذَلِكَ الْأَمْرُ بِغَسْلِ شُعُورِ الْوَجْهِ ، وَالْأَنْفُ لَا يَخْلُو غَالِبًا مِنْ الشَّعْرِ وَيَحْصُلَانِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ إلَى دَاخِلِ الْفَمِ ، وَالْأَنْفِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ هَلْ يَكْفِي فِي حُصُولِ أَصْلِ السُّنَّةِ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى إحْدَى طَاقَتَيْ الْأَنْفِ ، أَوْ لَا ؟ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي حُصُولُ أَصْلِ السُّنَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا دَخَلَ فِيهِ الْمَاءُ فَقَطْ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَجَمْعُهُمَا إلَخْ ) الْجَمْعُ هُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِالْوَصْلِ وَضَابِطُهُ أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غَرْفَةٍ وَضَابِطُ الْفَصْلِ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِيهَا وَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْجَمْعَ – مِنْ حَيْثُ هُوَ – أَفْضَلُ مِنْ الْفَصْلِ – مِنْ حَيْثُ هُوَ – ، وَأَنَّ أَفْضَلَ كَيْفِيَّاتِ الْوَصْلِ أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ ا هـ شَيْخُنَا
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 2 / ص 63)
فَكَانَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبٌ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ فِي الزِّيَادَةِ إذَا أَتَى بِهَا عَلَى قَصْدِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ ، أَيْ أَوْ أَطْلَقَ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوْ مَعَ قَطْعِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ عَنْهَا لَمْ يُكْرَهْ . وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبَطِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا ا هـ .
إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 65)
(قوله: أي بنية الوضوء) راجع للزيادة. وفي المغني ما نصه: قال ابن دقيق العيد: ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أو أطلق، فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره. اه. (قوله: وتحرم) أي الزيادة. وهذا كالتقييد لكراهة الزيادة، أي محل الكراهة في الزيادة ما لم تكن من ماء موقوف، وإلا حرمت لانها غير مأذون فيها. وقوله: على التطهر أي المتطهر، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي أنه موقوف على من يريد أن يتطهر به.
المجموع – (ج 1 / ص 438)
أما حكم المسألة فقال اصحابنا إذا زاد على الثلاث كره كراهة تنزيه ولا يحرم هكذا صرح به الاصحاب قال أمام الحرمين الغسلة الرابعة وان كانت مكروهة فليست معصية قال ومعنى أساء ترك الاولى وتعدى حد السنة: وظلم أي وضع الشئ في غير موضعه * وقال الشيخ أبو حامد في التعليق قال الشافعي رضى الله عنه في الام أحب يتجاوز الثلاث فان جاوزها لم يضره قال أبو حامد وأراد بقوله لم يضره أي لا يأتم قال وأصحابنا يقولون تحرم الزيادة قال وليس ظاهر المذهب هذا والمراد بالاساءة في الحديث غير التحريم لانه يستعمل أساء فيهما لا اثم فيه وذكر الروياني في البحر وجها في تحريم الزيادة قال وليس بشئ وقال الماوردى الزيادة علي الثلاث لاتسن وهل تكره فيه وجهان قال أبو حامد الاسفراينى لا تكره وقال سائر أصحابنا تكره وهو الاصح هذا كلام الماوردي وأما نص الشافعي رضى الله عنه في الام فقال لا أحب الزيادة علي ثلاث فان زاد لم أكرهه ان شاء الله. هذا لفظ الشافعي ومعنى لم اكرهه أي لم أحرمه فحصل ثلاثة اوجه احدها تحرم الزيادة (والثاني) لا تحرم ولا تكره لكنها خلاف الاولى (والثالث) وهو الصحيح بل الصواب تكره كراهة تنزيه فهذا هو الموافق للاحاديث وبه قطع جماهير الاصحاب وقد اشار الامام أبو عبد الله البخاري في صحيحه الي نقل الاجماع على ذلك فانه قال في اول الكتاب في كتاب الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضأ مرتين وثلاثا ولم يزد قال وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم
Bagaimanakah hukumnya jika kita membasuh bagian-bagian wudlu lebih dari 3 kali?
JAWABAN:
Termasuk dari sunah-sunah wudhu’ adalah istinsyaq (memasukkan air ke lubang hidung) dan istintsar (mengeluarkan air dari lubang hidung). Keduanya disunnahkan setelah membasuh kedua telapak tangan dan berkumur (madhmadhoh).
Tatacara madhmadhoh, istinsyaq dan istintsar yang paling utama sebagai berikut :
Wishol yaitu menggabungkan antara berkumur dan istinsyaq dalam satu pengambilan air (mengambil air untuk berkumur terlebih dahulu lalu istinsyaq dengan sisa air).
Melakukan istinsyaq dengan tangan kanan dan istintsar dengan tangan kiri.
Diulangi tiga kali.
Mubalaghoh yaitu memasukkan air hingga batas tenggorokan dalam madhmadhoh, dan memasukkan air ke pangkal hidung dalam istinsyaq, kecuali orang yang sedang puasa, maka dimakruhkan.
Menurut Imam Al-Ghozali dianjurkan pula untuk berdo’a sebagai berikut :
Doa ketika madhmadhoh (berkumur):
اَللَّهُمَّ اَعِنيِّ عَلَى تِلاَوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ، وَثَبِّتْنيِ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرْة
“ ya Allah, bantulah aku untuk membaca kitab-Mu (al-Qur’an) dan memperbanyak berdzikir kepada-Mu, dan tetapkanlah diriku dengan perkataan yang tetap di dunia dan akhirat “
Doa ketika istinsyaq (memasukkan air ke hidung):
اَللَّهُمَّ اَرِحْنيِ رَائِحَةَ اْلجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنيِّ رَاضٍ
“ ya Allah, bahagiakan aku dengan bau surga sedangkan Engkau ridho kepadaku “.
Doa ketika istintsar (mengeluarkan air dari hidung):
اَللَّهُمَّ اِنيِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَسُوْءِ الدَّارْ
“ ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dan bau-bau neraka dan sejelek-jelek rumah “
Kesunahan mengusap telinga secara sempurna ada tiga tahapan, yaitu :
Istiqlalan yaitu Menggunakan jari telunjuk dan ibu jari setelah dibasahi dengan air baru. Jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga sedangkan ibu jari di bagian belakang daun telinga. Lalu menggerakkan jari telunjuk searah dengan putaran lipatan telinga dan ibu jari mengusap bagian luar dari bawah ke atas.
Istidzharan, yaitu Membasahi kedua telapak tangan, lalu ditempelkan ke permukaan telinga.
Memasukkan kedua jari kelingking yang basah ke dalam lubang telinga.
Ketiga tahapan ini dilakukan sebanyak tiga kali.
Adapun membasuh lebih dari tiga kali bukan untuk tujuan kesegaran badan, jika menggunakan air milik sendiri atau mubah seperti sungai, maka menurut pendapat yang kuat hukumnya makruh. Namun jika menggunakan air wakaf, maka hukumnya haram.
التقريرات السديدة / 87
المضمضة والإستنشاق
تعريف المضمضة هي ادخال الماء الى الفم، وتكون باليد اليمنى ويقول عندها :” اللهم اعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الدنيا والآخرة”
تعريف الإستنشاق هو ادخال الماء الى الأنف ، ويكون باليد اليمنى ويقول عنده :” اللهم ارحني رائحة الجنة وانت عني راض”
المبالغة فيهما لغير الصائم وهي في المضمضة بأن يبلغ الماء الى اقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، وفي الإستنشاق ان يصعد الماء بالنفس الى الخيثوم.
الإستنثار: وهو اخراج الماء من الأنف ، ويسن ان يكون بيده اليسرى ويقول عنده :” اللهم اني اعوذ بك من روائح النار وسوء الدار”
إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 60)
وقوله: فاستنشاق أي فبعد المضمضة يسن استنشاق. ويعلم من العطف بالفاء المفيدة للترتيب، أن الترتيب بينهما مستحق، أي شرط، في الاعتداد بهما لا مستحب. فلو قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند ابن حجر لوقوعه في غير محله، وعند الرملي يحسب ما فعل أولا.
حاشية الجمل – (ج 1 / ص 435)
( قَوْلُهُ : فَمَضْمَضَةٌ فَاسْتِنْشَاقٌ ) وَيَحْصُلُ أَقَلُّهُمَا بِإِيصَالِ الْمَاءِ إلَى الْفَمِ ، وَالْأَنْفِ ، وَإِنْ لَمْ يُدِرْهُ فِي الْفَمِ وَلَا مَجَّهُ وَلَا جَذَبَهُ فِي الْأَنْفِ وَلَا نَثَرَهُ وَأَكْمَلُهُمَا بِأَنْ يُدِيرَهُ ، ثُمَّ يَمُجَّهُ ، أَوْ يَجْذِبَهُ ا هـ شَرْحُ م ر ، وَالْمَضْمَضَةُ مِنْ الْمَضِّ وَهُوَ التَّحْرِيكُ وَمِنْهُ مَضْمَضَ النُّعَاسُ عَيْنَيْهِ إذَا تَحَرَّكَتَا بِالنُّعَاسِ ، ثُمَّ اُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي وَضْعِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَتَحْرِيكِهِ وَقُدِّمَ الْفَمُ عَلَى الْأَنْفِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ ، وَالذِّكْرِ ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَكْثَرَ مَنْفَعَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهَا أَيْ مُنْفَرِدَةً فَلَا يُنَافِي قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوُجُوبِهِمَا ، وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنْ النَّشَقِ وَهُوَ الرِّيحُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَضْمَضَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَا ثَوْرٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا قَالَ بِوُجُوبِهِ وَسَنَدُهُ فِي ذَلِكَ الْأَمْرُ بِغَسْلِ شُعُورِ الْوَجْهِ ، وَالْأَنْفُ لَا يَخْلُو غَالِبًا مِنْ الشَّعْرِ وَيَحْصُلَانِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ إلَى دَاخِلِ الْفَمِ ، وَالْأَنْفِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ هَلْ يَكْفِي فِي حُصُولِ أَصْلِ السُّنَّةِ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى إحْدَى طَاقَتَيْ الْأَنْفِ ، أَوْ لَا ؟ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي حُصُولُ أَصْلِ السُّنَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا دَخَلَ فِيهِ الْمَاءُ فَقَطْ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَجَمْعُهُمَا إلَخْ ) الْجَمْعُ هُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِالْوَصْلِ وَضَابِطُهُ أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غَرْفَةٍ وَضَابِطُ الْفَصْلِ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِيهَا وَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْجَمْعَ – مِنْ حَيْثُ هُوَ – أَفْضَلُ مِنْ الْفَصْلِ – مِنْ حَيْثُ هُوَ – ، وَأَنَّ أَفْضَلَ كَيْفِيَّاتِ الْوَصْلِ أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ ا هـ شَيْخُنَا
حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 2 / ص 63)
فَكَانَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبٌ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ فِي الزِّيَادَةِ إذَا أَتَى بِهَا عَلَى قَصْدِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ ، أَيْ أَوْ أَطْلَقَ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوْ مَعَ قَطْعِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ عَنْهَا لَمْ يُكْرَهْ . وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبَطِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا ا هـ .
إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 65)
(قوله: أي بنية الوضوء) راجع للزيادة. وفي المغني ما نصه: قال ابن دقيق العيد: ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أو أطلق، فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره. اه. (قوله: وتحرم) أي الزيادة. وهذا كالتقييد لكراهة الزيادة، أي محل الكراهة في الزيادة ما لم تكن من ماء موقوف، وإلا حرمت لانها غير مأذون فيها. وقوله: على التطهر أي المتطهر، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي أنه موقوف على من يريد أن يتطهر به.
المجموع – (ج 1 / ص 438)
أما حكم المسألة فقال اصحابنا إذا زاد على الثلاث كره كراهة تنزيه ولا يحرم هكذا صرح به الاصحاب قال أمام الحرمين الغسلة الرابعة وان كانت مكروهة فليست معصية قال ومعنى أساء ترك الاولى وتعدى حد السنة: وظلم أي وضع الشئ في غير موضعه * وقال الشيخ أبو حامد في التعليق قال الشافعي رضى الله عنه في الام أحب يتجاوز الثلاث فان جاوزها لم يضره قال أبو حامد وأراد بقوله لم يضره أي لا يأتم قال وأصحابنا يقولون تحرم الزيادة قال وليس ظاهر المذهب هذا والمراد بالاساءة في الحديث غير التحريم لانه يستعمل أساء فيهما لا اثم فيه وذكر الروياني في البحر وجها في تحريم الزيادة قال وليس بشئ وقال الماوردى الزيادة علي الثلاث لاتسن وهل تكره فيه وجهان قال أبو حامد الاسفراينى لا تكره وقال سائر أصحابنا تكره وهو الاصح هذا كلام الماوردي وأما نص الشافعي رضى الله عنه في الام فقال لا أحب الزيادة علي ثلاث فان زاد لم أكرهه ان شاء الله. هذا لفظ الشافعي ومعنى لم اكرهه أي لم أحرمه فحصل ثلاثة اوجه احدها تحرم الزيادة (والثاني) لا تحرم ولا تكره لكنها خلاف الاولى (والثالث) وهو الصحيح بل الصواب تكره كراهة تنزيه فهذا هو الموافق للاحاديث وبه قطع جماهير الاصحاب وقد اشار الامام أبو عبد الله البخاري في صحيحه الي نقل الاجماع على ذلك فانه قال في اول الكتاب في كتاب الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضأ مرتين وثلاثا ولم يزد قال وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas