Rabu, 02 Maret 2011

Bagi seorang wanita yang sudah berkeluarga lebih baik dimanakah sholatnya? SHOLAT DI RUMAH atau DI MUSHOLLA/MASJID pada saat kondisi suami ada dirumah atau pada saat kondisi suami lagi dinas luar ?

JAWABAN :

Shalat jamaah (shalat 5 waktu, ied, istisqa’ atau shalat gerhana) sunah bagi perempuan dan mengerjakannya di dalam rumah lebih utama daripada di masjid/musholla, baik bagi perempuan yang masih muda ataukah yang sudah tua. Sedangkan mengerjakan di masjid/musholla dengan keberadaan makmum laki-laki makruh jika masih muda dan aman dari fitnah, bahkan bisa haram jika nyata-nyata ada fitnah, tanpa seizin suami (seperti ketika suami dinas di luar) atau bahkan ada larangan dari suami.
Realita yang ada, masyarakatnya saat ini sudah jauh berbeda dengan masyarakat di zaman Rasulullah SAW dimana orang laki-laki tidak menjaga pandangannya dari perempuan ajnabiyah, perempuan keluar rumah menampakkan diri dengan rias wajah, hiasan dan pakaian serba terbuka sehingga tidak bisa lepas dari fitnah. Oleh karena itu, Imam Abubakar bin Muhammad al-Huseini dalam kitabnya “Kifayatul Akhyar” menyatakan haram bagi perempuan yang muda untuk keluar guna menghadiri shalat jamaah, khususnya shalat ied.
Bagi suami, lebih utama melaksanakan shalat berjamaah di rumah bersama istri dan anaknya apabila berakibat keluarganya shalat sendiri atau kurang perhatian dengan shalat ketika shalat berjamaah di masjid. Jika suami berada di luar, maka istri bisa mengerjakan shalat berjamaah dengan anaknya selama si anak telah mencapai usia tamyiz (walaupun belum baligh).

المجموع – (4 / 169)
(وفعلها للرجال في المسجد أفضل لانه اكثر جمعا وفى المساجد التى يكثر فيها الناس افضل لما روى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” صلاة الرجل مع الرجل ازكي من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو أحب الي الله تعالى ” فان كان في جواره مسجد مختل ففعلها في مسجد الجوار أفضل من فعلها في المسجد الذى يكثر الناس فيه لانه إذا صلى في مسجد الجوار حصلت الجماعة في موضعين واما النساء فجماعتهن في البيوت أفضل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ” فان أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فان كانت شابة أو كبيرة تشتهي كره لها الحضور وان كانت عجوز الا تشتهي لم يكره لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي النساء عن الخروج الا عجوزا في منقليها) * (الشرح) حديث أبى رواه أبو داود باسناد فيه رجل لم يبينوا حاله ولم يضعفه أبو داود وأشار على بن المدينى والبيهقي وغيرهما إلى صحته وحديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود بلفظه هذا باسناد صحيح على شرط البخاري وحديث العجوز في منقليها غريب ورواه البيهقى باسناد ضعيف موقوفا علي ابن مسعود قال ” ما صلت امرأة افضل من صلاة في بيتها الا مسجدي مكة والمدينة الا عجوزا
في منقليها ” والمنقلان الخفان هذا هو الصحيح المعروف عند أهل اللغة وذكر امام الحرمين انهما الخفان الخلقان وهما – بفتح الميم وكسرها – لغتان والفتح أشهر وقد أو صحتها في التهذيب * أما الاحكام ففيه مسائل (احداها) قال الشافعي في المختصر والاصحاب فعل الجماعة للرجل في المسجد افضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما لما ذكرناه من الاحاديث في فضل المشي إلى المسجد ولانه أشرف ولان فيه اظهار شعار الجماعة فان كان هناك مساجد فذهابه الي اكثرها جماعة افضل للحديث المذكور فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد منه مسجد اكثر جمعا فالمسجد البعيد أولي الا في حالتين (احدهما) أن تتعطل جماعة القريب لعدو له عنه لكونه اماما أو يحضر الناس بحضوره فحينئذ يكون القريب أفضل (الثاني) أن يكون امام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره أو فاسقا أو لا يعتقد وجوب بعض الاركان فالقريب أفضل وحكى الخراسانيون وجها ان مسجد الجوار افضل بكل حال والصحيح الذى قطع به الجمهور هو الاول فان كان مسجد الجوار لاجماعه فيه ولو حضر هذا الانسان فيه لم يحصل جماعة ولم يحضر غيره فالذهاب الي مسجد الجماعة أفضل بالاتفاق (المسألة الثانية) يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا لكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال فيه الوجهان السابقان (أصحهما) المنع وامامة الرجل بهن أفضل من امامة امرأة لانه أعرف بالصلاة ويجهر بالقراءة بكل حال ليكن لا يجوز أن يخلو واحدة بامرأة ان لم يكن محرما كما سنوضحه مبسوطا بدليله في باب صفة الائمة حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالي (الثالثة) جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد للحديث المذكور قال اصحابنا وصلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل لها لحديث عبد الله ابن مسعود أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ” صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ” رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم وان أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال اصحابنا ان كانت شابة أو كبيرة تشتهي كره لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه وان كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل منها ما روى عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ” إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ” رواه البخاري ومسلم ولفظه لمسلم وفى رواية لهما ” إذا استأذنكم نساؤكم بالليل الي المسجد فأذنوا لهن ” وعنه قال ” قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ” رواه مسلم وعن عائشة قالت ” لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل ” رواه البخاري ومسلم * (فرع) يستحب للزوج ان يأذن لها إذا استأذنته الي المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهي وامن المفسدة عليها وعلي غيرها للاحاديث المذكورة فان منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا قال البيهقى وبه قال عامة العلماء ويجاب عن حديث ” لا تمنعوا إماء الله مساجد ألله ” بانه نهى تنزيه لان حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة * (فرع) إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا وكره أيضا الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت ” قال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ” إذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا ” رواه مسلم وعن أبى هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ” رواه أبو داود باسناد صحيح علي شرط البخاري ومسلم وتفلات – بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء – أي تاركات الطيب *(فرع) في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء: قد ذكرنا ان مذهبنا استحبابها لهن قال الشيخ أبو حامد كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والاوزاعي واحمد واسحق وابى ثور قال وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك لا تؤم المرأة أحدا في فرض ولا نفل قال وقال أصحاب الرأى يكره ويجزيهن قال وقال الشعبى والنخعي وقتادة تؤمهن في النفل دون الفرض (واحتج) اصحابنا بحديث أم ورقة ” ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها أن تؤم أهل دارها ” رواه أبو داود ولم يضعفه وعن ربطة الحنفية قالت ” أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة ” وعن حجيرة قالت ” امتنا ام سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا ” رواهما الدار قطني والبيهقي باسنادين صحيحين * (فرع) في مذاهبهم في حضور العجوز التى لا تشتهى المسجد للصلاة: قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يكره ذلك في شئ من الصلاة قال العبدرى وبه قال اكثر الفقها * وقال أبو حنيفة يكره الا في الفجر والعشاء والعيد دليلنا عموم الاحاديث الصحيحة في النهى
عن منعهن المساجد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 2 / 252)
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَجَمَاعَتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرُ لَهُنَّ } ، فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَتْ خَيْرًا لَهُنَّ فَمَا وَجْهُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِهِنَّ الْمُسْتَلْزِمِ لِذَلِكَ الْخَيْرِ قُلْتُ أَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ لِلتَّنْزِيهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ سِيَاقُ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ الْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَهَيَاتِ إذَا كُنَّ مُبْتَذَلَاتٍ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُنَّ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِنَّ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ مَنْعِهِنَّ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَسْجِدِ لَهُنَّ خَيْرًا فَبُيُوتُهُنَّ مَعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُنَّ ؛ لِأَنَّهَا أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ الَّتِي قَدْ تَحْصُلُ مِنْ الْخُرُوجِ لَا سِيَّمَا إنْ اُشْتُهِيَتْ أَوْ تَزَيَّنَتْ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ لَهَا حُضُورُ جَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَتْ تُشْتَهَى وَلَوْ فِي ثِيَابٍ رَثَّةٍ أَوْ لَا تُشْتَهَى وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ الزِّينَةِ أَوْ الطِّيبِ وَلِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَنْعُهُنَّ حِينَئِذٍ كَمَا أَنَّ لَهُ مَنْعَ مَنْ أَكَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ أَوْ حَلِيلٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ هُمَا فِي أَمَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ مِنْهَا أَوْ عَلَيْهَا وَلِلْإِذْنِ لَهَا فِي الْخُرُوجِ حِكْمَةٌ وَمِثْلُهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ الْخُنْثَى وَبَحَثَ إلْحَاقَ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ بِهَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ .

حواشي الشرواني – (2 / 252)
( أما المرأة إلخ ) ومثلها الخنثى نهاية ومغني قوله ( فجماعتها في بيتها إلخ ) قضيته أن جماعة النساء ببيوتهن أفضل وإن كن مبتذلات غير مشتهيات ولكن لو حضرن لا يكره لهن الحضور ع ش قوله ( المستلزم إلخ ) صفة المنع قوله ( فهو للتنزيه ) خلافا للمغني عبارته ويكره لذوات الهيآت حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد ولخوف الفتنة أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة لخبر مسلم إلخ فإن لم يكن لهن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع ا ه قوله ( سياق هذا الحديث ) لعل المراد به التفضيل في قوله خير لهن سم قوله ( حمله ) أي النهي وعبارة العيني على الكنز ولا يحضرن أي النساء سواء كن شواب أو عجائز الجماعات لظهور الفساد وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة والفتوى اليوم على المنع في الكل فلذلك أطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا انتهت ا ه بجيرمي قوله ( مبتذلات ) يحتمل قراءته بسكون الموحدة ثم بفتح الفوقية ويحتمل تقديم التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم تشديد الذال المكسورة ع ش قوله ( والمعنى أنهن إلخ ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن بهذا الشرط لأنه منع عن خير وإن كانت البيوت أكثر خيرا وله نظائر كالإقعاء الذي بين السجدتين فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه فليتأمل سم قوله ( بهذا الشرط ) يعني عدم الاشتهاء مع الابتذال قوله ( وإن أريد بهن ذلك ) يعني طولبت النساء شرعا بحضور الجماعة وقوله ( ونهي إلخ ) عطف تفسير على قوله أريد بهن إلخ وقوله ( لأن في المسجد إلخ ) متعلق بهما قوله ( لا سيما إن اشتهيت إلخ ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما قبله كراهة المنع حال التزين مع أنه يكره الحضور حينئذ فكيف يكره المنع تأمل سم قوله ( وللإمام إلخ ) أي يجوز له ولو قيل بوجوبه حيث رآه مصلحة لم يكن بعيدا لأنه عليه رعاية المصالح العامة ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب قوله ( بغير إذن ولي ) أي في الخلية وقوله ( أو حليل ) أي في المزوجة ثم قضية العطف بأو أنه لا يشترط لجواز الخروج إذنهما وينبغي اشتراط اجتماعهما في الإذن حيث كان ثم ريبة لأن المصلحة قد تظهر للولي دون الحليل أو عكسه ع ش قوله ( ومع خشية إلخ ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا تتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن ع ش قوله ( ومع خشية فتنة إلخ ) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك سم قوله ( حكمه ) أي حكم الخروج سم قوله ( وفي إطلاقه نظر ) يظهر أن الأمرد عند خوف الفتنة منه أو عليه حكمه حكمها وعند الأمن حكمه حكم غيره من الرجال ويمكن تنزيل قول الشارح وفي إطلاقه إلخ على هذا بصري عبارة الرشيدي أي بل إنما
يلحق بها في بعض الأحوال لا على الإطلاق ولعله إذا خشي به الافتتان ا ه

فتح المعين – (ج 4 / ص 95)
فائدة: يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت أحد أبويها أو شهود جنازته، ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله ولو أبويها أو ابنها من غيره، لكن يكره منع أبويها حيث لا عذر، فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 3 / ص 180)
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ قَلِيلَ الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي الْبَيْتِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ بِالْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْفَضِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا ، لِأَنَّ أَصْلَ الْجَمَاعَةِ وُجِدَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَامْتَازَتْ هَذِهِ بِالْمَسْجِدِ فَمَحَلُّ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا لَمْ تُشَارِكْهَا الْأُخْرَى كَأَنْ يُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ جَمَاعَةً وَفِي الْمَسْجِدِ مُنْفَرِدًا . نَعَمْ لَوْ كَانَ إذَا ذَهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَتَرَكَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَصَلَّوْا فُرَادَى أَوْ لَتَهَاوَنُوا أَوْ بَعْضُهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لَصَلَّى جَمَاعَةً وَإِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى وَحْدَهُ فَصَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ ، وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ قَلَّتْ الْجَمَاعَةُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا وَإِنْ كَثُرَتْ ، بَلْ قَالَ الْمُتَوَلِّي : الِانْفِرَادُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا .

كفاية الأخيار – (1 / 149)
وتشرع جماعه بالاجماع والمذهب أنها تشرع للنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة فأشبهت الاستسقاء والكسوف نعم يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور ويستحب للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب ،قلت ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد وحديث أم عطية وإن دل على الخروج إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال والمعنى أنه كان في المسلمين قلة فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا وأيضا فكان الزمان زمان أمن فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال يغضون من أبصارهم وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن ولا يغضضن أبصارهن ولا يغض الرجال من أبصارهم ومفاسد خروجهن محققة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون فكيف بزماننا هذا الفاسد وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة أجازه وكذا منعه أبو يوسف وهذا في ذلك الزمان وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به والله أعلم
Posted by Uswah On 12:03 PM No comments

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Arsip Blog