Senin, 26 Desember 2011

Kalau mertua kita -walau kita udah cerai dengan istri kita- tetap mahrom, terus bagaimana dengan istri kita kalau setelah kita cerai dia kawin lagi dan punya anak perempuan dengan suami barunya, apakah anak perempuan tersebut tetap mahrom dengan kita ?

JAWABAN :

Anaknya istri dari suami lain tetap menjadi mahrom jika telah mewathi/menyetubuhi ibunya dengan nikah (sah atau fasid), walaupun ada sebelum menikahi ibunya atau setelah menceraikannya, sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ; 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

”diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “

Dasar hukum dari kitab-kitab fiqh:

1, Hamisy Aliqna’ juz 2 hal 164
2. Kifayatul Ahyar juz 1 hal 482
3. Hasyiyah Bujairomi ala alkhotib
4. I’anatu Tholibin jus 3 hal 255

(هامش الإقناع/2/164)

وكذا بنت الزوجة ان كانت موجودة قبل تزوجه بأمها لم تصح التشبيه بها لطرو تحريمها عليه بنكاح امها وان حدثت بعد بأن ابان زوجته فتزوجت بغيره واتت منه ببنت فهي محرمة من حين وجودها فيصح التشبيه بها اهـ

“anak perempuan istri jika lahir daripada istri yang telah diceraikannya dari suami barunya dinyatakan mahrom sejak kelahirannya “

(اعانة الطالبين/3/255)

والحاصل) تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة وبناتها وبنت الربيب وهو ابن الزوجة وبناتها. وقوله وإن سفلت، الأولى وإن سفلتا، أي بنت ابنها وبنت ابنتها، وهذه الغاية يغني عنها قوله ولو بواسطة (قوله: إن دخل بها) قيد في تحريم فصل الزوجة (قوله: بأن وطئها) تصوير للدخول والمراد وطئها في حياتها، ومثل الوطء استدخال منيه المحترم في حال نزوله وادخاله: إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب، كذا في التحفة، (وقوله: ولو في الدبر) غاية في الوطء، أي ولو كان الوطء في دبرها (قوله: وإن كان العقد فاسداً) غاية في التحريم بالدخول: أي يحرم فصل الزوجة على زوجها ولو كان العقد فاسداً بأن فقد شرطاً من شروطنه المارّة (قوله: وإن لم يطأها) أي الزوجة، وهو مقابل قوله بأن وطئها المجعول تصويراً للدخول. والمناسب في المقابلة أن يقول وإن لم يدخل بها. وقوله لم تحرم بنتها: أي الزوجة. قال في شرح المنهج: إلا أن تكون منفية بلعانه.

(كفاية الأخيار/1/482)

(وأربع بالمصاهرة: وهن أم الزوجة، والربيبة إذا خلا بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الابن) هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة فيحرم بها على التأبيد أربع: إحداهن أم امرأتك، وكذا جداتها بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقوله تعالى (وأمهات نسائكم) وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة، وهو ضعيف. الثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب أو الرضاع، وكذا بنات أولادها بشرط أن يدخل بالأم فإن بانت منه قبل الدخول بها حللن له، وإن دخل بها حرمن عليه على التأبيد لقوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وقول الشيخ [إذا خلا بالأم] المراد بالخلوة الدخول بها لأنه اصطلاح عرفي، والربيبة بنت الزوجة من غيره وإن لم تكن في حجره، وذكر الحجور ورد على الغالب

(حاشية البجيرمي على الخطيب )

فَائِدَةٌ: الرَّبِيبَةُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا وَبِنْتُ ابْنِ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُهَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ, وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ تَحْرِيمُ بِنْتِ الرَّبِيبَةِ وَبِنْتِ الرَّبِيبِ ; لأَنَّهَا مِنْ بَنَاتِ أَوْلادِ زَوْجَتِهِ, وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ يَقَعُ السُّؤَالُ عَنْهَا كَثِيرًا وَكُلُّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكِ يَمِينٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحُرِّمَتْ هِيَ عَلَى آبَائِهِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا بِالإِجْمَاعِ, وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ الْحَيَّةُ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّهِ كَأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا, وَتَحْرُمُ هِيَ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَمَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْوَطْءِ النَّسَبُ, وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ, لا الْمَزْنِيُّ بِهَا فَلا يَثْبُتُ بِزِنَاهَا حُرْمَةُ مُصَاهَرَةٍ فَلِلزَّانِي نِكَاحُ أُمِّ مَنْ زَنَى بِهَا وَبِنْتِهَا, وَلابْنِهِ وَأَبِيهِ نِكَاحُهَا هِيَ وَبِنْتَهَا ; لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِالنَّسَبِ وَالصِّهْرِ فَلا يَثْبُتُ بِالزِّنَا كَالنَّسَبِ
Posted by Uswah On 1:18 AM No comments

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Arsip Blog