Menghilangkan rambut secara permanen pada anggota badan diperinci sebagai berikut :
• Rambut yang dilarang dibuang seperti bulu mata atau alis hukumnya haram karena bisa merubah penciptaan Allah. [1]
• Rambut yang sunnah dibuang seperti bulu kemaluan atau bulu ketiak, hukumnya boleh. [2]
Walaupun diperbolehkan menghilangkan secara permanen, akan tetapi supaya tetap mendapatkan kesunnahan untuk mencukurnya di waktu-waktu yang akan datang lebih baik tidak dilakukan.
• Rambut yang diperintahkan untuk merawatnya bahkan ada larangan untuk mencukurnya, seperti jenggot lelaki, maka menurut sebagian ulama’ hukumnya makruh,tetapi menurut Imam Al-Ghozali hukumnya haram. [3]
• Rambut yang tumbuh tidak wajar seperti kumis atau jenggot pada perempuan, maka sunnah dihilangkan secara permanen. Begitu juga dengan bulu kaki atau tangan merupakan suatu yang tidak wajar bagi perempuan. Adapun bagi kaum lelaki karena tidak ada perintah untuk merawatnya dan tidak ada larangan dalam menghilangkannya, maka diperbolehkan dengan catatan tidak berniat untuk menyerupai wanita yang memiliki kulit halus sebagaimana kaum waria. [4]
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى
[1] حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 128)
فروع: ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الاصابع مع السواد والتنميص وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لان له غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الاوجه، وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما لانه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها. أما النقش والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم.
[2] حواشي الشرواني – (ج 9 / ص 375)
خاتمة: يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الاول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر وينتف الابط ويجوز حلق الابط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة قال المصنف في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما بحثه شيخنا والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى يتبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات عن الحاجة وتأخيرها إلى بعد الاربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء وهي عقد الاصابع ومفاصلها وأن يغسل معاطف الاذن وصماخها فيزيل ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الانف تيامنا في كل المذكورات
[3] فتح الإله المنان / 19-20
(سئل) رحمه اله عن حلق اللحية هل يجوز، ومن اين حدها ، وهل في قص طولها كراهة ام لا ؟
(فاجاب بقوله): الحمد لله ونسأله سبحانه الهداية والتوفيق للصواب. قال في التحفة اللحية هو الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين اهـ وكلام الإمام النووي في شرح المسلم يفيد انها تشمل العارضين ايضا، وعبارته في تعداد الخصال المكروهة في اللحية، السابعة الزيادة فيها او النقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين ، او اخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك انتهت، واما حلقها فالذي رجحه الإمام الغزالي واكثر المتأخرين الحرمة، ورجح الشيخان واخرون الكراهة، قال في النهاية وهو الأصح، واما قصها فقال الإمام النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض ما صورته : واما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها، ثم قال وقد اختلف السلف هل لذلك حدّ، فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا انه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، ويكره مالك طولها جدا ، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها الا في حج او عمرة، قال النووي بعد نقلة لكلام القاضي عياض هذا، والمختار ترك اللحية على حالها ةان يتعرض لها بتقصير شيئ مطلقا اهـ، وقال في بغية المسترشدين عن الأشخر لا يكره الأخذ من طول اللحية وعرضها كما ورد في الحديث، وان نص الأصحاب على كراهته، نعم نص الشافعي رضي الله عنه على تحريم حلق اللحية ونتفها اهـ والله اعلم بالصواب
[4] مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 2 / ص 489)
وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إزَالَةُ شَعْرِهِ لِخَبَرِ { لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَإِنْ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَحْرِيمَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ لَمْ يُبْعَدْ ، وَنَتْفُ لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَشَارِبِهَا مُسْتَحَبٌّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا ، وَيُسَنُّ خَضْبُ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ لِلِاتِّبَاعِ ، وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ خَضْبُ كَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا بِذَلِكَ تَعْمِيمًا لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْهَا لِزَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا .
الخضاب عليهما إلا لعذر نهاية ومغني
• Rambut yang dilarang dibuang seperti bulu mata atau alis hukumnya haram karena bisa merubah penciptaan Allah. [1]
• Rambut yang sunnah dibuang seperti bulu kemaluan atau bulu ketiak, hukumnya boleh. [2]
Walaupun diperbolehkan menghilangkan secara permanen, akan tetapi supaya tetap mendapatkan kesunnahan untuk mencukurnya di waktu-waktu yang akan datang lebih baik tidak dilakukan.
• Rambut yang diperintahkan untuk merawatnya bahkan ada larangan untuk mencukurnya, seperti jenggot lelaki, maka menurut sebagian ulama’ hukumnya makruh,tetapi menurut Imam Al-Ghozali hukumnya haram. [3]
• Rambut yang tumbuh tidak wajar seperti kumis atau jenggot pada perempuan, maka sunnah dihilangkan secara permanen. Begitu juga dengan bulu kaki atau tangan merupakan suatu yang tidak wajar bagi perempuan. Adapun bagi kaum lelaki karena tidak ada perintah untuk merawatnya dan tidak ada larangan dalam menghilangkannya, maka diperbolehkan dengan catatan tidak berniat untuk menyerupai wanita yang memiliki kulit halus sebagaimana kaum waria. [4]
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى
[1] حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 128)
فروع: ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الاصابع مع السواد والتنميص وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لان له غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الاوجه، وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما لانه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها. أما النقش والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم.
[2] حواشي الشرواني – (ج 9 / ص 375)
خاتمة: يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الاول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر وينتف الابط ويجوز حلق الابط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة قال المصنف في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها كما بحثه شيخنا والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى يتبين طرف الشفة بيانا ظاهرا ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات عن الحاجة وتأخيرها إلى بعد الاربعين أشد كراهة وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء وهي عقد الاصابع ومفاصلها وأن يغسل معاطف الاذن وصماخها فيزيل ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الانف تيامنا في كل المذكورات
[3] فتح الإله المنان / 19-20
(سئل) رحمه اله عن حلق اللحية هل يجوز، ومن اين حدها ، وهل في قص طولها كراهة ام لا ؟
(فاجاب بقوله): الحمد لله ونسأله سبحانه الهداية والتوفيق للصواب. قال في التحفة اللحية هو الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين اهـ وكلام الإمام النووي في شرح المسلم يفيد انها تشمل العارضين ايضا، وعبارته في تعداد الخصال المكروهة في اللحية، السابعة الزيادة فيها او النقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين ، او اخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك انتهت، واما حلقها فالذي رجحه الإمام الغزالي واكثر المتأخرين الحرمة، ورجح الشيخان واخرون الكراهة، قال في النهاية وهو الأصح، واما قصها فقال الإمام النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض ما صورته : واما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها، ثم قال وقد اختلف السلف هل لذلك حدّ، فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا انه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، ويكره مالك طولها جدا ، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها الا في حج او عمرة، قال النووي بعد نقلة لكلام القاضي عياض هذا، والمختار ترك اللحية على حالها ةان يتعرض لها بتقصير شيئ مطلقا اهـ، وقال في بغية المسترشدين عن الأشخر لا يكره الأخذ من طول اللحية وعرضها كما ورد في الحديث، وان نص الأصحاب على كراهته، نعم نص الشافعي رضي الله عنه على تحريم حلق اللحية ونتفها اهـ والله اعلم بالصواب
[4] مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 2 / ص 489)
وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إزَالَةُ شَعْرِهِ لِخَبَرِ { لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَإِنْ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَحْرِيمَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَوْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ لَمْ يُبْعَدْ ، وَنَتْفُ لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَشَارِبِهَا مُسْتَحَبٌّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا ، وَيُسَنُّ خَضْبُ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ لِلِاتِّبَاعِ ، وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ خَضْبُ كَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا بِذَلِكَ تَعْمِيمًا لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْهَا لِزَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا .
الخضاب عليهما إلا لعذر نهاية ومغني
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas