Salah satu dari syarat sahnya sholat adalah menutup aurot, sedangkan
batasan aurot bagi wanita adalah semua badannya kecuali wajah dan kedua
telapak tangan. Dalilnya adalah sabda Rosululloh shollallohu 'alaihi wasallam ;
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ
"Alloh tidak menerima sholat wanita yang sudah haidh tanpa memakai khimar (kerudung)" (Sunan Abu Dawud, no.641, Sunan Ibnu Majah, no.655, Shohih Ibnu Hibban, no.1711, Musnad Ahmad, no.25167, 25833, 25834, 26226)
Sedangkan batasan dari wajah adalah mulai daritempat tumbuhnya rambut
sampai dengan dagu dan ujung janggut. Dari batasan ini jelas bahwa dagu
termasuk dalam batasan wajah yang dibuka saat sholat, namun bagian bawah
dagu termasuk bagian yang wajib ditutupi, karena itulah untuk menutupi
bagian bawah dagu secara sempurna mukena yang dipakai juga harus
menutupi bagian ujung dari dagu. Jadi apabila bagian bawah dagu terbuka
saat sholat maka sholatnya batal kecuali apabila ditutup seketika, dan
tak ada bedanya antara terbukanya aurot entah itu hanya sedikit atau
banyak sholatnya dihukumi tidak sah.
Pendapat yang menyatakan bahwa terbukanya aurot sedikit saja dalam
sholat itu membatalkan sholat adalah pendapat madzhab Syafi'i. Sedangkan
menurut madzhab Hanafi terbukanya aurot apabila tak melebihi seperempat
bagian tubuh tidak membatalkan sholat, sedangkan menurut madzhab
Hanbali terbukanya aurot jika hanya sedikit tidak membatalkan sholat,
dan menurut pendapat sebagian ulama' madzhab Maliki menutupi aurot
bukanlah syarat dari sholat sehingga apabila aurotnya terbuka sholatnya
tetap sah.
Oleh karena itu Syekh Isma'il Bin Zen dalam fatwanya mengenai masalah
ini menyatakan bahwa apabila hal ini dilakukan oleh wanita - wanita awam
yang tak tahu caranya mengikuti salah satu madzhab (taqlid) maka
sholatnya dihukumi sah sebab orang awam itu tidak memiliki madzhab
(al-'ami la madzhaba lah).
Kesimpulannya menurut madzhab Syafi'i sholatnya wanita yang terbuka
bagian bawah dagunya dihukumi batal, dan apabila hal ini dilakukan oleh
orang - orang yang masih awam sholatnya dihukumi sah, namun tentunya
kalau bisa ditunjukkan cara menutupi aurot yang benar. Wallohu a'lam.
oleh : Siroj Munir
Referensi :
1. Fathul Qorib, hal : 72 – 73
2. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 1 Hal : 371
3. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 3 Hal : 166 - 167
4. Qurrotul A'in Bi Fatawi Isma'il Bin Az-Zain, Hal : 52-53
Ibarot :
Fathul Qorib, hal : 72 – 73
فصل : (وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها
خمسة أشياء): - إلى أن قال - (و) الثاني (ستر) لون (العورة) عند القدرة ولو
كان الشخص خاليا أو في ظلمة. فإن عجز عن سترها صلى عاريا، ولا يومئ
بالركوع والسجود، بل يتمهما، ولا إعادة عليه. ويكون ستر العورة (بلباس
طاهر). ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من
اغتسال ونحوه. وأما سترها عن نفسه فلا يجب لكنه يكره نظره إليها. وعورة
الذكر ما بين سرته وركبته، وكذا الأمة؛ وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها
وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين
Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 1 Hal : 371
قال المصنف رحمه الله : ثم يغسل وجهه وذلك
فرض لقوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى
الذقن ومنتهى اللحيين طولا ومن الاذن إلى الاذن عرضا والاعتبار بالمنابت
المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته وفي موضع
التحذيف وجهان قال أبو العباس هو من الوجه لانهم أنزلوه من الوجه وقال أبو
إسحق هو من الرأس لان الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس
الشرح : غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب
والسنن المتظاهرة والإجماع وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب
الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم وذكر المزني في
المختصر في حده كلاما طويلا مختلا أنكره عليه الأصحاب ونقل إمام الحرمين عن
الأصحاب في حده عبارة حسنة فقال قال الأصحاب حده طولا ما بين منحدر تدوير
الرأس أو من مبتدإ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومن الأذن إلى
الأذن عرضا
Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 3 Hal : 166 - 167
قال المصنف رحمه الله : يجب ستر العورة
للصلاة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فان انكشف شئ من العورة مع القدرة لم
تصح صلاته
الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود
والترمذي وقال حديث حسن ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط
مسلم والمراد بالحائض التي بلغت سميت حائضا لأنها بلغت سن الحيض هذا هو
الصواب في العبارة عنها ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن
المراد بالحائض التي بلغت سن المحيض وهذا تساهل لأنها قد تبلغ سن المحيض
ولا تبلغ البلوغ الشرعي ثم إن التقييد بالحائض خرج على الغالب وهو أن التى
دون البلوغ لا ثصلى والا فلا يقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار: واعلم أن
الحديث مخصوص بالحرة وإلا فالأمة تصح صلاتها مكشوفة الرأس: أما حكم
المسألة فستر العورة شرط لصحة الصلاة فان انكشف شئ من عورة المصلي لم تصح
صلاته سواء أكثر المنكشف أم قل وكان أدنى جزء وسواء في هذا الرجل والمرأة
وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة وسواء صلاة النفل والفرض
والجنازة والطواف وسجود التلاوة والشكر ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم
أنه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت إعادة الصلاة على المذهب سواء كان
علمه ثم نسيه أم لم يكن علمه وفيه الخلاف السابق فيمن صلى بنجاسة جهلها أو
نسيها فإن احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة عليه بلا خلاف
كما سبق في نظيره من النجاسة في آخر باب طهارة البدن
فرع : في مذاهب العلماء في ستر العورة في
الصلاة: قد ذكرنا أنه شرط عندنا وبه قال داود وقال أبو حنيفة إن ظهر ربع
العضو صحت صلاته وإن زاد لم تصح وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته
وإن كان أقل لم تبطل وقال أبو يوسف إن ظهر نصف العضو صحت صلاته
وإن زاد لم تصح وقال بعض أصحاب مالك ستر
العورة واجب وليس بشرط فإن صلى مكشوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها وقال
أكثر المالكية السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها فإن عجز أو نسي الستر صحت
صلاته وهذا هو الصحيح عندهم وقال أحمد إن ظهر شئ يسير صحت صلاته سواء
العورة المخففة والمغلظة: دليلنا أنه ثبت وجوب التسر بحديث عائشة ولا فرق
بين الرجل والمرأة بالاتفاق وإذا ثبت الستر اقتضى جميع العورة فلا يقبل
تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر
Qurrotul A'in Bi Fatawi Isma'il Bin Az-Zain, Hal : 52-53
انكشاف ما تحت الذقن من المرأة في الصلاة
سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الموفق للصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله والأصحاب وعلى
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الماب
أما بعد : فقد قدم إلي بعض الإخوان سؤالا,
هذا نصه : قد قرروا أن عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه
والكفين, ومعلوم أن حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر إلى اللحيين وعرضا من
الأذن إلى الأذن. وقد وقع كثيرا انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة حال
صلاتها وطوافها, فهل تعذر في ذلك لكونه من أسفل أم يضر ذلك ؟ أفتونا رحمكم
الله فالمسألة واقعة حال
فاقول وبالله التوفيق : أن انكشاف ما تحت
الذهن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة
وللطواف, وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره. فقولهم عورة الحرة
في الصلاة جميع بدنها الا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور : منها الإستثناء
فإنه معيار العموم, ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه من جميع
الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك ان كشف ذلك يضر ويعتبر
مبطلا للصلاة ومثلها الطواف, هذا مذهب سادتنا الشافعية
وأما عند غيرهم كالسادة الحنفية والسادة
المالكية فان ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما
يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم. وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم
يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فان صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب
له وحتن من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى
ذلك فأن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى. فجزاهم
الله عنا خير الجزاء. وبذلك يعلم أن هذه المسألة وقع السؤال عنها هي موضع
خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله جعل في الأمر سعة
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas